الشيخ الكليني
379
الكافي ( دار الحديث )
وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَا : قُلْنَا لِأَبِي جَعْفَرٍ « 1 » عَلَيْهِ السَّلَامُ : الْعِمَامَةُ لِلْمَيِّتِ مِنَ الْكَفَنِ « 2 » ؟ قَالَ : « لَا « 3 » ، إِنَّمَا الْكَفَنُ الْمَفْرُوضُ ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ ، وَ « 4 » ثَوْبٌ تَامٌّ « 5 » لَاأَقَلَّ مِنْهُ يُوَارِي بِهِ « 6 » جَسَدَهُ كُلَّهُ ، فَمَا زَادَ فَهُوَ سُنَّةٌ إِلى أَنْ يَبْلُغَ « 7 » خَمْسَةَ أَثْوَابٍ « 8 » ، فَمَا زَادَ فَهُوَ مُبْتَدَعٌ « 9 » ،
--> ( 1 ) في « بث » : « لأبي عبداللَّه » . ( 2 ) في الوسائل والتهذيب : « الكفن هي » بدل « من الكفن » . ( 3 ) في ظاهر مرآة العقول : « ليس من الكفن » . ( 4 ) في الوسائل : « أو » . ( 5 ) في « بث ، جح » : « تمام » . وقال الشيخ البهائي : « ما تضمّنه . . . من تكفين الرجل في ثلاثة أثواب أطبق عليه الأصحاب سوى سلّار ؛ فإنّه اكتفى بالواحد ، والأحاديث الدالّة على الثلاثة كثيرة ، واستدلّ شيخنا في الذكرى لسلّار بما تضمّنه الحديث الثالث من قوله عليه السلام : وثوب تامّ لا أقلّ منه ، ثمّ أجاب تارة بحمل الثوب التامّ على التقيّة ؛ لأنّه موافق لمذهب العامّة من الاجتزاء بالواحد ، وأخرى بأنّه من عطف الخاصّ على العامّ ، وهو كما ترى . والنسخ في هذا الحديث مختلفة ، ففي بعض نسخ التهذيب كما نقلناه ويوافقه كثير من نسخ الكافي وهو المطابق لما نقله شيخنا في الذكرى ، وفي بعضها هكذا : إنّما المفروض ثلاثة أثواب تامّ لا أقلّ منه ، وهذه النسخة هي الموافقة لما نقله المحقّق في المعتبر والعلّامة في كتبه الاستدلاليّة ، ولفظة « تامّ » فيها خبر مبتدأ محذوف ، أي وهو تامّ . وفي بعض النسخ المعتبرة من التهذيب : أو ثوب تامّ ، بلفظ « أو » بدل الواو ، وهي موافقة في المعنى للنسخة الأولى على أوّل الحملين السابقين . ويمكن حملها على حال الضرورة أيضاً » . وقال العلّامة الفيض : « هذا الخبر ممّا يشمّ منه رائحة التقيّة ، كما يومي إليه تعبير الراوي فيه عن أبي عبداللَّه عليه السلام بالشيخ على ما يوجد في نسخ الكافي كافّة ، وفي بعض نسخ التهذيب : ثلاثة أثواب تامّ ، بدون « وثوب » وفي بعضها : أو ثوب تامّ ، وكأنّه الصحيح ، وعلى النسختين فلا تقيّة في الحكم » . راجع : الحبل المتين ، ص 227 ؛ الوافي ، ج 24 ، ص 259 . وراجع أيضاً : ذكرى الشيعة ، ج 1 ، ص 353 ؛ منتقىالجمان ، ج 1 ، ص 261 . ( 6 ) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : - « به » . وفي الوسائل والتهذيب : « فيه » . ( 7 ) في « ظ ، غ ، جن » : « أن تبلغ » . ( 8 ) في الوسائل والتهذيب : - « أثواب » . ( 9 ) في « بخ ، بف » والوافي والوسائل والتهذيب : « فمبتدع » بدل « فهو مبتدع » .